responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 291

الفصل الرابع: في الصلوات المندوبة

أمّا النوافل اليومية فقد مضت، و أمّا غيرها فيشتمل على أقسام:

1020. [القسم] الأوّل: صلاة الاستسقاء

، و هي مستحبّة عند قلّة الأمطار و غور الأنهار.

و كيفيّتها مثل صلاة العيد، إلّا أنّه يقنت هنا بالاستغفار، و سؤال الرحمة بإرسال الماء، و أفضله ما نقل عن أهل البيت (عليهم السلام) [1].

و يستحبّ هذه الصلاة بعد أن يصوم الناس ثلاثة أيّام، و يخرج الإمام بهم يوم الثالث، و ينبغي أن يكون يوم الاثنين، فان لم يتّفق فالجمعة، و لا يخرج المنبر من موضعه، خلافا للسيّد [2]، بل يعمل منبرا من طين.

و يخرج الإمام بالناس إلى الصحراء حفاة على سكينة و وقار، و يخرج معهم الشيوخ و الأطفال و العجائز، و يفرق بين الأطفال و أمّهاتهم، و يمنع أهل الذمّة و الكفّار من الخروج.

و يصلّى بهم في الصحراء لا في المساجد إلّا بمكة. و يستسقى بأهل الصلاح، فيأمرهم بالخروج من المعاصي، و الصّدقة، و ترك التشاجر، و يأمرهم بالاستغفار وقت الصلاة.


[1]. لاحظ الفقيه: 1/ 332، باب صلاة الاستسقاء أحاديث الباب.

[2]. قال المصنّف في المختلف: 2/ 332: قال السيد المرتضى في المصباح: ينقل المنبر في صلاة الاستسقاء يحمل بين يدي الإمام إلى الصحراء.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست