responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 286

999. الثامن عشر: لا ينقل المنبر من موضع،

بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا.

1000. التاسع عشر: إذا اجتمع العيد و الجمعة، تخير من صلّى العيد في حضور الجمعة،

و أوجبه أبو الصلاح [1]، و الأقرب ثبوت التخير لأهل السواد دون أهل المصر، و على الإمام إعلامهم ذلك في خطبته، و لا يثبت التخيير للإمام.

و يستحبّ للإمام أن يذكر في خطبته في الفطر الحثّ على الفطرة، و وجوبها، و جنسها، و قدرها، و وقت إخراجها، و مستحقها، و من يجب عليه و يستحبّ و باقي أحكامها، و في الأضحى الحثّ على الأضحية، و وصفها، و جنسها.

و يستحبّ لأهل الأمصار التعريف آخر نهار عرفة، و أعظمه استحبابا في حضرة الحسين (عليه السلام).

الفصل الثالث: في صلاة الكسوف

و فيه تسعة عشر بحثا:

1001. الأوّل: صلاة الكسوف واجبة على الأعيان عند كسوف الشمس،

و خسوف القمر، و الزلزلة، و الآيات كالظلمة الشديدة و الرياح الشديدة و الصيحة،


[1]. الكافي في الفقه: 155.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست