اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 286
999. الثامن عشر: لا ينقل المنبر من موضع،
بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا.
1000. التاسع عشر: إذا اجتمع العيد و الجمعة، تخير من صلّى العيد في حضور الجمعة،
و أوجبه أبو الصلاح [1]، و الأقرب ثبوت التخير لأهل السواد دون أهل المصر، و على الإمام إعلامهم ذلك في خطبته، و لا يثبت التخيير للإمام.
و يستحبّ للإمام أن يذكر في خطبته في الفطر الحثّ على الفطرة، و وجوبها، و جنسها، و قدرها، و وقت إخراجها، و مستحقها، و من يجب عليه و يستحبّ و باقي أحكامها، و في الأضحى الحثّ على الأضحية، و وصفها، و جنسها.
و يستحبّ لأهل الأمصار التعريف آخر نهار عرفة، و أعظمه استحبابا في حضرة الحسين (عليه السلام).
الفصل الثالث: في صلاة الكسوف
و فيه تسعة عشر بحثا:
1001. الأوّل: صلاة الكسوف واجبة على الأعيان عند كسوف الشمس،
و خسوف القمر، و الزلزلة، و الآيات كالظلمة الشديدة و الرياح الشديدة و الصيحة،