اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 285
996. الخامس عشر: يكره التنفّل قبل صلاة العيد و بعدها إلى الزوال للإمام و المأموم، إلّا في المدينة
فانّه يستحبّ أن يصلّي في مسجد الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) ركعتين قبل الخروج، و لا يكره قضاء الواجب، و يكره قضاء النافلة، و الخروج بالسلاح يوم العيد إلّا لعذر.
997. السادس عشر: يستحبّ التكبير- للجامع، و المنفرد، و المسافر، و الحاضر،
الرجل و المرأة، الحر و العبد- ليلة الفطر عقيب صلاة المغرب و العشاء، و يوم الفطر عقيب الصبح و العيد، و أضاف ابن بابويه عقيب ظهري العيد [1]، و ظاهر كلام السيد المرتضى [2] و ابن الجنيد [3] يعطي الوجوب، سواء كبّر الإمام أو لا.
و في الأضحى يكبّر عقيب خمس عشرة صلاة إن كان بمنى، أوّلها ظهر النحر، و في غيرها عقيب عشر. و قال المرتضى بوجوبه أيضا [4].
و صورة التكبير في الفطر: اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلّا اللّه، و اللّه أكبر، الحمد للّه على ما هدانا، و له الشكر على ما أولانا، و يزيد في الأضحى: و رزقنا من بهيمة الأنعام.
و لو فاتته صلاة يكبّر عقيبها، قضاها و كبّر، سواء قضاها في أيّام التشريق أو غيرها، و لا يشترط فيه الطهارة و لا القبلة.
998. السابع عشر: يكره السفر بعد الفجر يوم العيد، إلّا بعد أن يشهد الصلاة،