responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 285

996. الخامس عشر: يكره التنفّل قبل صلاة العيد و بعدها إلى الزوال للإمام و المأموم، إلّا في المدينة

فانّه يستحبّ أن يصلّي في مسجد الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) ركعتين قبل الخروج، و لا يكره قضاء الواجب، و يكره قضاء النافلة، و الخروج بالسلاح يوم العيد إلّا لعذر.

997. السادس عشر: يستحبّ التكبير- للجامع، و المنفرد، و المسافر، و الحاضر،

الرجل و المرأة، الحر و العبد- ليلة الفطر عقيب صلاة المغرب و العشاء، و يوم الفطر عقيب الصبح و العيد، و أضاف ابن بابويه عقيب ظهري العيد [1]، و ظاهر كلام السيد المرتضى [2] و ابن الجنيد [3] يعطي الوجوب، سواء كبّر الإمام أو لا.

و في الأضحى يكبّر عقيب خمس عشرة صلاة إن كان بمنى، أوّلها ظهر النحر، و في غيرها عقيب عشر. و قال المرتضى بوجوبه أيضا [4].

و صورة التكبير في الفطر: اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلّا اللّه، و اللّه أكبر، الحمد للّه على ما هدانا، و له الشكر على ما أولانا، و يزيد في الأضحى: و رزقنا من بهيمة الأنعام.

و لو فاتته صلاة يكبّر عقيبها، قضاها و كبّر، سواء قضاها في أيّام التشريق أو غيرها، و لا يشترط فيه الطهارة و لا القبلة.

998. السابع عشر: يكره السفر بعد الفجر يوم العيد، إلّا بعد أن يشهد الصلاة،

و يحرم بعد طلوع الشمس قبل الصلاة.


[1]. الفقيه: 2/ 108 برقم 464.

[2]. الانتصار: 171.

[3]. نقله عنه المحقّق في المعتبر: 2/ 315، و المصنّف في المختلف: 2/ 274.

[4]. الانتصار: 172.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست