responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 261

910. السادس: لو نوى بالتسليم الخروج من الصلاة و الردّ على الملكين و على من خلفه إن كان إماما

أو على من معه إن كان مأموما، لم يكن به بأس.

قال الشيخ: ينبغي أن ينوي بالتسليم الأوّل الخروج من الصلاة، و بالثاني التسليم على الملائكة أو على من في يساره [1].

المطلب الثاني: في الأفعال المندوبة

و فيه واحد و عشرون بحثا:

911. الأوّل: يستحبّ له إذا مشى إلى الصلاة أن يكون خاضعا خاشعا، على سكينة و وقار،

و أن يقول عند قيامه: اللّهمّ إنّي أقدّم إليك محمّدا بين يدي حاجتي، و أتوجّه به إليك فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا و الآخرة و من المقرّبين، [و] اجعل صلاتي به متقبلة و ذنبي به مغفورا، و دعائي به مستجابا، إنّك أنت الغفور الرحيم [2].

912. الثاني: يستحبّ له إيقاعها في المسجد بخشوع و استكانة جماعة في أوّل الوقت،

إلّا ما استثني.

913. الثالث: يستحبّ أن يتوجّه بسبع تكبيرات،

إحداها تكبيرة الإحرام، بينها ثلاثة أدعية في سبعة مواطن تقدّمت.


[1]. المبسوط: 1/ 116.

[2]. لاحظ الوسائل: 4/ 708، الباب 15 من أبواب القيام، الحديث 3.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست