responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 260

906. الثاني: للتسليم صورتان،

أيّتهما وقعت أجزأه: السّلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته، و بأيّهما بدأ كان الثاني مستحبا أيضا، و أوجب العبارة الثانية علم الهدى [1] و أبو الصلاح [2].

907. الثالث: لا يخرج من الصلاة بقوله: السّلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته،

على القول بالوجوب، و لا بقوله: السّلام علينا و على عباد اللّه المخلصين [3] أو العابدين، أو السّلام على عباد اللّه الصالحين و علينا. و لو سلّم بالعبارة الثانيّة جاز أن يقول: السّلام عليكم و رحمة اللّه، و إن لم يقل: و بركاته.

و لو قال: السّلام عليكم. و اقتصر خرج به عند ابن بابويه و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد [4] و قال أبو الصلاح: الفرض ان يقول: السّلام عليكم و رحمة اللّه [5].

و عندي في ذلك إشكال، و كذا الإشكال لو قال: سلام عليكم، منكرا منوّنا، أمّا لو قال: عليكم السّلام، فانّه لا يجزئه قولا واحدا على القول بالوجوب.

908. الرابع: المرّة الواحدة مجزئة للإمام و المأموم و المنفرد،

لكن يستحبّ للمنفرد أن يسلّم تسليمة إلى القبلة و يؤمئ بمؤخّر عينيه إلى يمينه، و الإمام بصفحة وجهه، و المأموم يسلّم بوجهه مرّتين يمينا و شمالا إن كان على يساره غيره، و إلّا اقتصر على يمينه.

909. الخامس: هل التسليمة الأولى من الصلاة؟

فيه إشكال.


[1]. نقله عنه المحقّق في المعتبر: 2/ 234.

[2]. الكافي في الفقه: 119.

[3]. في «ب»: «الصالحين» بدل «المخلصين».

[4]. الفقيه: 1/ 210 برقم 944، و حكى قول ابن أبي عقيل و ابن الجنيد المحقّق في المعتبر: 2/ 236.

[5]. الكافي في الفقه: 119.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست