responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 218

على ما يلوح من كلام الشيخ [1]، بل من حيث إنّه ملبوس، فلو كانت العمامة من خوص [2] مثلا صحّ السجود على كور العمامة، و كذا يصحّ لو وضع بين جبهته و كور العمامة قطعة من خشب و شبهها ليسجد عليها.

716. الرابع: لا يجوز أن يسجد على بعض أعضائه اختيارا،

و لا على القير و النفط و الكبريت و الصّهروج [3]، و جميع ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض، و لا على الزجاج، و لا على الثلج.

717. الخامس: يجوز السجود على الأرض و على ما نبت منها غير مأكول و لا ملبوس،

و السجود على الأرض أفضل من النبات.

718. السادس: يجوز السجود على القرطاس،

و يكره إذا كان مكتوبا.

719. السابع: يجوز السجود على الخمرة [4] إذا كانت معمولة بالخيوط.

و لو كانت معمولة بالسّيور قال الشيخ: لا يجوز إذا كانت ظاهرة تشتمل على الجبهة. [5]

720. الثامن: يجوز الوقوف على ما لا يجوز السجود عليه، كالصوف، و الشعر،

إذا كان ما تقع الجبهة عليه ممّا يصحّ السجود عليه.

721. التاسع: لو اضطرّ جاز أن يسجد على المعادن،

و كذا يسجد على الصوف و الثياب، للتقيّة.

722. العاشر: لا يجوز السجود على الوحل

فإن اضطرّ أومأ.


[1]. لاحظ الخلاف: 1/ 357 المسألة 113 من كتاب الصلاة.

[2]. الخوص: ورق النخل. المصباح المنير.

[3]. الظاهر ان الصهروج و الصاروج كلاهما بمعنى النورة و أخلاطها.

[4]. الخمرة- بالضم-: سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل و تزمّل بالخيوط. مجمع البحرين.

[5]. المبسوط: 1/ 90، و النهاية: 102.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست