اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 218
على ما يلوح من كلام الشيخ [1]، بل من حيث إنّه ملبوس، فلو كانت العمامة من خوص [2] مثلا صحّ السجود على كور العمامة، و كذا يصحّ لو وضع بين جبهته و كور العمامة قطعة من خشب و شبهها ليسجد عليها.
716. الرابع: لا يجوز أن يسجد على بعض أعضائه اختيارا،
و لا على القير و النفط و الكبريت و الصّهروج [3]، و جميع ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض، و لا على الزجاج، و لا على الثلج.
717. الخامس: يجوز السجود على الأرض و على ما نبت منها غير مأكول و لا ملبوس،
و السجود على الأرض أفضل من النبات.
718. السادس: يجوز السجود على القرطاس،
و يكره إذا كان مكتوبا.
719. السابع: يجوز السجود على الخمرة [4] إذا كانت معمولة بالخيوط.
و لو كانت معمولة بالسّيور قال الشيخ: لا يجوز إذا كانت ظاهرة تشتمل على الجبهة. [5]
720. الثامن: يجوز الوقوف على ما لا يجوز السجود عليه، كالصوف، و الشعر،
إذا كان ما تقع الجبهة عليه ممّا يصحّ السجود عليه.
721. التاسع: لو اضطرّ جاز أن يسجد على المعادن،
و كذا يسجد على الصوف و الثياب، للتقيّة.
722. العاشر: لا يجوز السجود على الوحل
فإن اضطرّ أومأ.
[1]. لاحظ الخلاف: 1/ 357 المسألة 113 من كتاب الصلاة.