اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 217
عبر أمير المؤمنين (عليه السلام) من أرض بابل، و صلّى في الجانب الغربي من الفرات، و ردّت له الشمس هناك، و لم تكن قد فاتت بالكلّية [1].
712. السابع و العشرون: تكره الصلاة في أرض الرمل المنهال،
و في أرض الوحل و حوض الماء.
المطلب الثالث: فيما يسجد عليه
و فيه ثلاثة عشر بحثا:
713. الأوّل: أجمع علماؤنا كافّة على أنّه يحرم السجود إلّا على الأرض أو ما أنبتته الأرض،
ما لم يكن مأكولا أو ملبوسا، و لا يجوز السجود على ما استحال من الأرض، و خرج بالاستحالة عن اسمها، كالمعادن، سواء كانت منطبعة كالقير و النفط و الزيبق، أو غير منطبعة كالعقيق.
و لا يجوز السجود على ما تنبت من الأرض من المأكولات كالبقول و الجمّار [2]، و في الحنطة و الشعير إشكال، أقربه الجواز [3].
714. الثاني: لا يجوز السجود على ما أنبتت الأرض من الملبوسات،
و في القطن و الكتّان قولان، أشهرهما المنع، و يجوز في حال التقيّة.