responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 217

عبر أمير المؤمنين (عليه السلام) من أرض بابل، و صلّى في الجانب الغربي من الفرات، و ردّت له الشمس هناك، و لم تكن قد فاتت بالكلّية [1].

712. السابع و العشرون: تكره الصلاة في أرض الرمل المنهال،

و في أرض الوحل و حوض الماء.

المطلب الثالث: فيما يسجد عليه

و فيه ثلاثة عشر بحثا:

713. الأوّل: أجمع علماؤنا كافّة على أنّه يحرم السجود إلّا على الأرض أو ما أنبتته الأرض،

ما لم يكن مأكولا أو ملبوسا، و لا يجوز السجود على ما استحال من الأرض، و خرج بالاستحالة عن اسمها، كالمعادن، سواء كانت منطبعة كالقير و النفط و الزيبق، أو غير منطبعة كالعقيق.

و لا يجوز السجود على ما تنبت من الأرض من المأكولات كالبقول و الجمّار [2]، و في الحنطة و الشعير إشكال، أقربه الجواز [3].

714. الثاني: لا يجوز السجود على ما أنبتت الأرض من الملبوسات،

و في القطن و الكتّان قولان، أشهرهما المنع، و يجوز في حال التقيّة.

715. الثالث: لا يجوز السجود على كور العمامة

[4]، لا من حيث إنّه حائل له،


[1]. لاحظ الوسائل: 3/ 468، الباب 38 من أبواب مكان المصلّي، الحديث 1- 3.

[2]. الجمّار بالضم و التشديد: شحم النخل الذي في جوفه. مجمع البحرين.

[3]. و علّل المصنف الجواز بأنّ الغلّات في تلك الحال غير مأكولة عادة. منتهى المطلب: 4/ 354.

[4]. كور العمامة: لفّها و جمعها. النهاية مادّة (كور).

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست