660. الأوّل: الفاقد للساتر لا يسقط عنه فرض الصلاة،
و لو وجد جلدا طاهرا أو حشيشا يمكنه الاستتار به وجب. و لو وجد طينا وجب عليه تطيين العورة.
661. الثاني: لو فقد الساتر صلّى قائما مع أمن المطّلع بالإيماء للركوع و السجود،
و إلّا جالسا موميا بهما، لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)[3] و السيّد أطلق القول بالجلوس و الإيماء [4] و ليس بمعتمد، و لا فرق بين الرجل و المرأة.
662. الثالث: لو صلّى على ما أمر لم يعد،
و لو صلّى على غير المأمور كأن يقوم و يركع و يسجد مع الخوف من الاطّلاع، فانّه يعيد و إن لم يره أحد.
663. الرابع: لو انكشفت عورته في الأثناء و لم يعلم صحّت صلاته،
و لو علم في الأثناء سترها، سواء طالت المدة قبل علمه أو لم تطل، أدّى ركنا أو لا،
[1]. في مجمع البحرين: عطلت المرأة من الحلي من باب قتل: عطلا و عطولا: إذا لم يكن عليها حلي، و في الحديث: «يا علي مر نساءك لا يصلّين عطلا» بضمتين أراد فقدان الحلي.
[2]. الوسائل: 3/ 335، الباب 58 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 1.
[3]. الوسائل: 3/ 326، الباب 50 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 1.
[4]. جمل العلم و العمل (في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية): 3/ 189.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 204