responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 204

الصلاة، و يستحبّ للمرأة أن تصلّي في ثلاثة أثواب: درع و قناع و إزار.

659. العاشر: [قول أمير المؤمنين (عليه السلام) «لا تصلّي المرأة عطلا»]

روى غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):

«لا تصلّي المرأة عطلا» [1]. [2].

النظر الثاني: في أحكام الخلل

و فيه ستة عشر بحثا:

660. الأوّل: الفاقد للساتر لا يسقط عنه فرض الصلاة،

و لو وجد جلدا طاهرا أو حشيشا يمكنه الاستتار به وجب. و لو وجد طينا وجب عليه تطيين العورة.

661. الثاني: لو فقد الساتر صلّى قائما مع أمن المطّلع بالإيماء للركوع و السجود،

و إلّا جالسا موميا بهما، لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) [3] و السيّد أطلق القول بالجلوس و الإيماء [4] و ليس بمعتمد، و لا فرق بين الرجل و المرأة.

662. الثالث: لو صلّى على ما أمر لم يعد،

و لو صلّى على غير المأمور كأن يقوم و يركع و يسجد مع الخوف من الاطّلاع، فانّه يعيد و إن لم يره أحد.

663. الرابع: لو انكشفت عورته في الأثناء و لم يعلم صحّت صلاته،

و لو علم في الأثناء سترها، سواء طالت المدة قبل علمه أو لم تطل، أدّى ركنا أو لا،


[1]. في مجمع البحرين: عطلت المرأة من الحلي من باب قتل: عطلا و عطولا: إذا لم يكن عليها حلي، و في الحديث: «يا علي مر نساءك لا يصلّين عطلا» بضمتين أراد فقدان الحلي.

[2]. الوسائل: 3/ 335، الباب 58 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 1.

[3]. الوسائل: 3/ 326، الباب 50 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 1.

[4]. جمل العلم و العمل (في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية): 3/ 189.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست