اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 203
المشروطة و المطلقة الّتي لم تؤدّ من مكاتبتها شيئا، أمّا المعتق بعضها بكتابة و غيرها فكالحرّة.
654. الخامس: لو صلّت الأمة مكشوفة الرأس، فاعتقت في الأثناء، أخذت الساتر مع القدرة و عدم الفعل الكثير،
و لو احتاجت إليه فالأقرب قطع الصلاة مع سعة الوقت، و الاستمرار مع الضيق، و سوّغ الاستمرار في الخلاف [1]، و لو لم تعلم بالعتق حتى أتمّت الصلاة، صحّت صلاتها، و لو علمته و لم تعلم وجوب الستر لم تعذر [2].
655. السادس: لو بلغت الصبيّة في الأثناء بالمبطل استأنفت الصلاة،
و كذا بغيره مع إمكان الأداء، و إلّا أتمّت استحبابا.
656. السابع: لا يجوز للأمة كشف شيء من جسدها
عدا الوجه و الكفّين و القدمين و الرأس.
657. الثامن: الخنثى المشكل يجب عليه ستر فرجيه إجماعا،
و إن كان أحدهما زائدا، و هل يجب ستر جميع جسده كالمرأة؟ لأنّ الشرط لا يتيقّن حصوله بدونه، أو لا يجب؟ لأصالة البراءة، فيه إشكال [3].
658. التاسع: يجب أن يكون الساتر ما يحول بين الناظر و بين لون البشرة،
و يستحبّ للرجل أن يستر جميع جسده، و يتعمّم، و يتحنّك، و يرتدي في