responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 203

المشروطة و المطلقة الّتي لم تؤدّ من مكاتبتها شيئا، أمّا المعتق بعضها بكتابة و غيرها فكالحرّة.

654. الخامس: لو صلّت الأمة مكشوفة الرأس، فاعتقت في الأثناء، أخذت الساتر مع القدرة و عدم الفعل الكثير،

و لو احتاجت إليه فالأقرب قطع الصلاة مع سعة الوقت، و الاستمرار مع الضيق، و سوّغ الاستمرار في الخلاف [1]، و لو لم تعلم بالعتق حتى أتمّت الصلاة، صحّت صلاتها، و لو علمته و لم تعلم وجوب الستر لم تعذر [2].

655. السادس: لو بلغت الصبيّة في الأثناء بالمبطل استأنفت الصلاة،

و كذا بغيره مع إمكان الأداء، و إلّا أتمّت استحبابا.

656. السابع: لا يجوز للأمة كشف شيء من جسدها

عدا الوجه و الكفّين و القدمين و الرأس.

657. الثامن: الخنثى المشكل يجب عليه ستر فرجيه إجماعا،

و إن كان أحدهما زائدا، و هل يجب ستر جميع جسده كالمرأة؟ لأنّ الشرط لا يتيقّن حصوله بدونه، أو لا يجب؟ لأصالة البراءة، فيه إشكال [3].

658. التاسع: يجب أن يكون الساتر ما يحول بين الناظر و بين لون البشرة،

و يستحبّ للرجل أن يستر جميع جسده، و يتعمّم، و يتحنّك، و يرتدي في


[1]. الخلاف: 1/ 396، المسألة 146 من كتاب الصلاة.

[2]. في «أ»: «لم تعد». قال المصنف في المنتهى: 4/ 278: لو علمت بالعتق و لم تعلم بوجوب الستر لم تكن معذورة في ذلك.

[3]. و استقرب المصنّف في المنتهى الأوّل. فلاحظ منتهى المطلب: 4/ 277.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست