responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 182

و لو تضيّق الوقت تحتّم و عصى بالتأخير، فلو ظهر فساد ظنّه و لمّا يخرج الوقت فهو أداء، و لو مات بعد المكنة قبل التضيّق، لم يعص و قضي عنه.

565. الثالث: لو أدرك المكلّف من وقت الصلاة الأولى قدرا تجب به،

ثم جنّ، أو حاضت المرأة، ثمّ زال العذر بعد وقتهما لم تجب الثانيّة.

566. الرابع: الصبيّ المتطوّع بوظيفة الوقت إذا بلغ في الأثناء بما لا يبطلها

استأنف مع بقاء الوقت، و في المبسوط: يتم [1]، و لو كان قد فرغ وجب عليه الاستئناف مع إدراك الطهارة و ركعة.

567. الخامس: لا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها،

فمن صلّى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا، بطلت صلاته. و روي تقديم نافلة الليل على انتصافه للمسافر أو للشاب الممنوع بالرطوبة من الاستيقاظ، و قضاؤها من الغد أفضل [2].

568. السادس: لو ظنّ دخول الوقت فصلّى، ثمّ ظهر فساد ظنّه أعاد،

إلّا أن يكون الوقت دخل، و هو متلبّس و لو بالتسليم، و المرتضى [3] و ابن الجنيد [4] أوجبا الإعادة.

و لو شكّ في دخول الوقت لم يصلّ حتّى يستيقن، أو يغلب على ظنّه إذا فقد طريق العلم، و لا يجوز له العدول إلى الظنّ مع إمكان العلم.

569. السابع: معرفة الوقت واجبة.

و لو أخبره عدل بدخول الوقت، فإن لم


[1]. المبسوط: 1/ 73.

[2]. لاحظ الوسائل: 3/ 181- 185، الباب 44 و 45 من أبواب المواقيت.

[3]. نقله عنه المحقّق في المعتبر: 2/ 62؛ و العلّامة في المختلف: 2/ 46.

[4]. نقله عنه المحقّق في المعتبر: 2/ 62؛ و العلّامة في المختلف: 2/ 47.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست