responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 181

إلّا يوم الجمعة. و اثنان للفعل: بعد الصبح، و بعد العصر، إلّا النوافل المرتبة، و ماله سبب، كصلاة الزّيارة، و التحية [1] و الإحرام و الطواف، أمّا قضاء النوافل في هذه الأوقات فليس بمكروه، و كره المفيد [2] قضاءها عند طلوع الشمس و غروبها خاصّة. أمّا الفرائض فلا تكره إجماعا، و كذا المنذورة، سواء أطلق النذر أو قيّده، و كذا صلاة الجنائز.

و يستحب إعادة الصلاة الواجبة جماعة لمن صلّى منفردا، و إن كان في أوقات النهي، كالصبح و العصر و المغرب، و لا فرق بين مكّة و غيرها في الكراهيّة، و لا بين الصيف و الشتاء، عملا بالعموم.

النظر الخامس: في الأحكام

و فيه سبعة عشر بحثا:

563. الأوّل: الصلاة في أوّل الوقت أفضل،

إلّا للمتنفّل في الظهرين، و للمجمع في الحرّ الشّديد، و للمفيض إلى المشعر في العشاءين، و للمستحاضة الكثيرة الدّم في الظهر و المغرب، و للمصلّي العشاء إلى أن يغيب الشفق المغربي، و لا إثم في تعجيل الصلاة الّتي يستحبّ تأخيرها.

564. الثاني: لو أخّر عن أوّل الوقت [3] لم يأثم،

و أجزأ ما يأتي به، و يكون مؤدّيا مع الاختيار. و يستقرّ الوجوب بمضيّ مقدار الطهارة و الفريضة من الوقت،


[1]. أي تحية المسجد.

[2]. المقنعة: 23.

[3]. في «أ»: لو اخّر في أول الوقت.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست