responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 179

مثليه، و للمغرب من غروب الشمس إلى غيبوبة الشفق، و هو الحمرة من جانب المغرب، و للعشاء الآخرة إلى ثلث الليل، و للصبح من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الحمرة المشرقيّة. و اللّه أعلم.

النظر الثاني: في أوقات النوافل

و فيه ستة مباحث:

554. الأوّل: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله،

و في النهاية: إلى أن يبلغ زيادة الظلّ قدمين [1].

555. الثاني: وقت نافلة العصر من عند الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه،

و في النهاية إلى أربعة أقدام [2].

556. الثالث: وقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربيّة.

557. الرابع: وقت الوتيرة عند الفراغ من العشاء،

و يمتدّ بامتداد وقتها، قال الشيخ: و يستحبّ أن يجعلها بعد كلّ صلاة يريد أن يصلّيها [3].

558. الخامس: وقت صلاة الليل بعد انتصافه،

و كلّما قرب من الفجر كان أفضل.

559. السادس: وقت ركعتي الفجر عقيب صلاة الليل إلى طلوع الحمرة،

و تأخيرها إلى الفجر الأوّل أولى.


[1]. النهاية: 60.

[2]. النهاية: 60.

[3]. المبسوط: 1/ 76، و النهاية: 60.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست