responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 178

الإيمان، لا لتحقّق البدلية.

552. الثاني: يدخل وقت الظهر بزوال الشمس و انحرافها عن دائرة نصف النهار المعلوم بزيادة ظلّ كلّ شخص في جانب المشرق بعد نقصانه،

أو ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن [1] لمن يستقبل القبلة، إلى أن يمضي مقدار أربع ركعات، ثمّ يشترك الوقت بينها و بين العصر إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أربع ركعات، فيختصّ بالعصر. روى ذلك داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) [2]، و هي مناسبة للدلائل العقلية.

فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، و يعرف غروبها بغيبوبة الحمرة المشرقيّة، و لا يكفي استتار القرص على أصحّ القولين، إلى أن يمضي مقدار ثلاث ركعات، ثمّ يشترك الوقت بينها و بين العشاء إلى أن يصير لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات، فيختصّ العشاء الآخرة.

و وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير [3] ضوؤه، الصادق، لا الفجر الأوّل الكاذب الّذي هو يبدأ مستطيلا [4]، ثم يمحى أثره [5] و يمتدّ الوقت إلى طلوع الشمس.

553. الثالث: وقت الفضيلة للظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله،

و للعصر عند الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء


[1]. في «ب»: إلى الجانب الأيمن.

[2]. الوسائل: 3/ 92، الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث 7.

[3]. أي المنتشر ضوؤه.

[4]. مستدقّا كالعمود.

[5]. في «أ»: ينمحي أثره.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست