423. الحادي عشر: لو طلب قبل دخول الوقت، لم يعتدّ به،
بل يجب بعد الدخول.
السبب الثاني في العجز عن الوصول إليه مع وجوده،
كما لو كان في بئر و لا آلة هناك، أو ازدحم الواردون مع ضعفه عن المقاومة، و هنا ثمانية مباحث.
424. الأوّل: لو وجد الماء بالثمن، و عجز عنه،
وجب عليه التيمّم، لأنّه غير واجد.
425. الثاني: لو تمكّن من الثمن وجب عليه شراؤه ما لم يخف الضرر في الحال،
سواء قلّ الثمن، أو كثر أضعافا مضاعفة، على أظهر القولين، و كذا البحث في الآلة.
426. الثالث: لو وهب الماء أو الآلة، أو أعير،
وجب القبول، و لو وهب الثمن لم يجب [1].
427. الرابع: لو خاف فوت الوقت مع الاشتغال بتحصيل الماء،
- و ان كان موجودا- أو فوت [صلاة] العيد، تيمّم.
428. الخامس: لو باعه بثمن في الذمة يقدر على أدائه في بلده،
وجب عليه شراؤه، و لو لم يقدر لم يجب.
[1]. قال المصنف في التذكرة: 2/ 165: لو بذل له الماء بغير عوض لزمه القبول، لأنّه منّة له في ذلك، و لو وهب له الثمن لم يجب القبول، لما فيه من المنّة.