responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 141

423. الحادي عشر: لو طلب قبل دخول الوقت، لم يعتدّ به،

بل يجب بعد الدخول.

السبب الثاني في العجز عن الوصول إليه مع وجوده،

كما لو كان في بئر و لا آلة هناك، أو ازدحم الواردون مع ضعفه عن المقاومة، و هنا ثمانية مباحث.

424. الأوّل: لو وجد الماء بالثمن، و عجز عنه،

وجب عليه التيمّم، لأنّه غير واجد.

425. الثاني: لو تمكّن من الثمن وجب عليه شراؤه ما لم يخف الضرر في الحال،

سواء قلّ الثمن، أو كثر أضعافا مضاعفة، على أظهر القولين، و كذا البحث في الآلة.

426. الثالث: لو وهب الماء أو الآلة، أو أعير،

وجب القبول، و لو وهب الثمن لم يجب [1].

427. الرابع: لو خاف فوت الوقت مع الاشتغال بتحصيل الماء،

- و ان كان موجودا- أو فوت [صلاة] العيد، تيمّم.

428. الخامس: لو باعه بثمن في الذمة يقدر على أدائه في بلده،

وجب عليه شراؤه، و لو لم يقدر لم يجب.


[1]. قال المصنف في التذكرة: 2/ 165: لو بذل له الماء بغير عوض لزمه القبول، لأنّه منّة له في ذلك، و لو وهب له الثمن لم يجب القبول، لما فيه من المنّة.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست