اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 140
415. الثالث: لو غلب على ظنّه وجود الماء في الزائد عنه،
وجب طلبه مع المكنة، إلّا أن يضيق الوقت.
416. الرابع: لا فرق بين جوانب المنزل [1]، و صوب المقصد.
417. الخامس: لو دخل عليه وقت صلاة أخرى،
و قد طلب في الأولى، ففي وجوب الطلب ثانيا إشكال، أقربه عدم الوجوب، و لو انتقل عن ذلك المكان، وجب إعادة الطلب، و لا ينتقض تيمّمه إلّا بالوجدان.
418. السادس: قد بيّنا وجوب طلب الماء،
فلو أخلّ به ثمّ تيمّم و صلّى، فإن استمرّ الفقد صحّت الصلاة و إن عصى بترك الطلب، و إن وجد الماء مع أصحابه، أو في رحله بعد التيمّم و الصلاة، توضّأ و أعاد الصلاة.
419. السابع: لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته، تيمّم،
و لا يجب استعماله في بعض الأعضاء، لا في الغسل و لا في الوضوء. و لو كان على جسده أو ثوبه نجاسة، و معه من الماء ما لا يكفيه لهما، أزال النجاسة بالماء، و تيمّم للصلاة.
420. الثامن: لو أراق الماء في الوقت عصى،
و في وجوب القضاء إشكال، أمّا لو أراقه قبل الوقت، فلا قضاء.
421. التاسع: لا فرق بين قصير السفر و طويله.
422. العاشر: لا يشترط السفر،
بل لو عدم الماء في الحضر تيمّم و صلّى، و لا إعادة.
[1]. لا فرق بين جوانب النقطة التي نزل فيها المسافر، و الجهة التي يقصدها من السفر.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 140