responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 140

415. الثالث: لو غلب على ظنّه وجود الماء في الزائد عنه،

وجب طلبه مع المكنة، إلّا أن يضيق الوقت.

416. الرابع: لا فرق بين جوانب المنزل [1]، و صوب المقصد.

417. الخامس: لو دخل عليه وقت صلاة أخرى،

و قد طلب في الأولى، ففي وجوب الطلب ثانيا إشكال، أقربه عدم الوجوب، و لو انتقل عن ذلك المكان، وجب إعادة الطلب، و لا ينتقض تيمّمه إلّا بالوجدان.

418. السادس: قد بيّنا وجوب طلب الماء،

فلو أخلّ به ثمّ تيمّم و صلّى، فإن استمرّ الفقد صحّت الصلاة و إن عصى بترك الطلب، و إن وجد الماء مع أصحابه، أو في رحله بعد التيمّم و الصلاة، توضّأ و أعاد الصلاة.

419. السابع: لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته، تيمّم،

و لا يجب استعماله في بعض الأعضاء، لا في الغسل و لا في الوضوء. و لو كان على جسده أو ثوبه نجاسة، و معه من الماء ما لا يكفيه لهما، أزال النجاسة بالماء، و تيمّم للصلاة.

420. الثامن: لو أراق الماء في الوقت عصى،

و في وجوب القضاء إشكال، أمّا لو أراقه قبل الوقت، فلا قضاء.

421. التاسع: لا فرق بين قصير السفر و طويله.

422. العاشر: لا يشترط السفر،

بل لو عدم الماء في الحضر تيمّم و صلّى، و لا إعادة.


[1]. لا فرق بين جوانب النقطة التي نزل فيها المسافر، و الجهة التي يقصدها من السفر.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست