responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 109

تغتسل حتّى ينقطع حيضها، فلو اغتسلت لم ترتفع جنابتها.

267. الخامس و العشرون: قد بيّنا أنّه لا بدّ مع غسل الحيض من الوضوء قبله أو بعده،

و تنوي بالمتقدّم استباحة الصلاة، و هل تنوي به رفع الحدث أو بالمتأخر لا غير؟ فيه نظر، و ابن إدريس قال: تنوي بالغسل رفع الحدث تقدّم أو تأخّر، و بالوضوء الاستباحة تقدّم أو تأخّر [1].

268. السادس و العشرون: يستحب لها الغسل للإحرام و الجمعة و الزيارات،

و غير ذلك من الأعمال المندوبة.

الفصل الثالث: في الاستحاضة

و فيه ثمانية مباحث:

269. الأوّل: هو في الغالب، الدم الاصفر البارد الرقيق الخارج بفتور،

و قد يتفق أن يكون بهذه الصفات حيضا، إذا كان في العادة.

270. الثاني: كلّ دم تراه المرأة بعد عادتها في الحيض إذا تجاوز العشرة أو بعد أكثر أيّام النفاس،

أو لدون البلوغ، أو مع سن اليأس، و مع الحبل على رأي، أو أقلّ من ثلاثة أيّام، و لم يكن دم جرح و لا قرح، فهو استحاضة.

271. الثالث: يجب على المستحاضة الاستبراء،

بأن تدخل قطنة، فإن لطخها


[1]. لاحظ السرائر: 1/ 112- 113.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست