اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 108
أهمل تعلّقت به الكفّارة، و لو وطئ الصّبي لم يتعلّق به إثم، و لا كفّارة. و لو كرّر الوطء، فالوجه التفصيل، و هو التكرّر [1] مع اختلاف الزمان.
260. الثامن عشر: لو وطئ عالما لا مستحلّا عزّر،
فإن استحلّه قتل، فإن كان جاهلا فلا عقوبة، و يجب عليه الامتناع من الوطء حالة الاشتباه تغليبا للحرمة.
261. التاسع عشر: لا تجب الكفارة على المرأة و إن غرّت زوجها،
و حكم النفساء حكم الحائض في ذلك.
262. العشرون: لا فرق في الإخراج بين المضروب و التبر،
بشرط أن يكون صافيا من الغش، و في القيمة نظر، و الأقرب عدم الإجزاء.
263. الحادي و العشرون: وطء المستحاضة مباح عندنا
و لا يتعلّق به كفارة إجماعا.
264. الثاني و العشرون: لو انقطع دم الحائض حلّ وطؤها قبل الغسل،
و خلاف ابن بابويه [2] ضعيف، و لكنّه مكروه. و يستحب للزوج إذا غلبته الشهوة أن يأمرها بغسل فرجها، و لو كانت عادتها أقلّ من العشرة فانقطع عليها، حلّ وطؤها.