responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 108

أهمل تعلّقت به الكفّارة، و لو وطئ الصّبي لم يتعلّق به إثم، و لا كفّارة. و لو كرّر الوطء، فالوجه التفصيل، و هو التكرّر [1] مع اختلاف الزمان.

260. الثامن عشر: لو وطئ عالما لا مستحلّا عزّر،

فإن استحلّه قتل، فإن كان جاهلا فلا عقوبة، و يجب عليه الامتناع من الوطء حالة الاشتباه تغليبا للحرمة.

261. التاسع عشر: لا تجب الكفارة على المرأة و إن غرّت زوجها،

و حكم النفساء حكم الحائض في ذلك.

262. العشرون: لا فرق في الإخراج بين المضروب و التبر،

بشرط أن يكون صافيا من الغش، و في القيمة نظر، و الأقرب عدم الإجزاء.

263. الحادي و العشرون: وطء المستحاضة مباح عندنا

و لا يتعلّق به كفارة إجماعا.

264. الثاني و العشرون: لو انقطع دم الحائض حلّ وطؤها قبل الغسل،

و خلاف ابن بابويه [2] ضعيف، و لكنّه مكروه. و يستحب للزوج إذا غلبته الشهوة أن يأمرها بغسل فرجها، و لو كانت عادتها أقلّ من العشرة فانقطع عليها، حلّ وطؤها.

265. الثالث و العشرون: عرق الحائض طاهر،

و كذا الجنب و إن كان من حرام، و الإبل الجلّالة.

266. الرابع و العشرون: إذا كان على الحائض جنابة،

فليس عليها أن


[1]. في «أ»: و هو التكرير.

[2]. الفقيه: 1/ 53، و الهداية: 22.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست