قياس علة يصرّح فيه بالعلّة و قياس دلالة يذكر فيه لازمها اى احد موجبيها فيلزم الآخر كقياس النّبيذ على الخمر بالرّائحة الفائحة و قياس فى معنى الاصل جمع فيه بنفى الفارق و الى قياس جلى قطع فيه بنفى الفارق و خفى ظنّ به فيه و الى؟؟؟
قطعىّ قطع بوجود العلّة فى الفرع و ظنى ظنّ به فيه و الى قياس اولويّة يكون الفرع بالحكم اولى من اصله و مقابل له يكون بعكسه و قياس مساواة يكون مساويا و الى راجح التاثير علم؟؟؟ معه بالاجماع او النصّ او الايماء و مرجوح التاثير علم علّته بالاستنباط من المناسبة او الشّبه او السّبر او الدّوران
اصل
الاجماع على علية وصف كالصّغر فى ولاية المال و امتزاج النّسبين فى تقديم الاخ من الابوين كمطلق الاجماع يكون قطعيّا و ظنيّا و النصّ عليها قطعىّ ان صرّح بها مثل لعلّة كذا و سبب كذا و ظنّى ان ورد حرف ظ فيها كاللام و الباء و اذا اجتمعا صار اقوى