responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 94

لم يؤدّ على الراحلة كصلاة الصّبح فاجيب بانّه ملازمة و القياس لبيانها و المساواة حاصلة على التقدير و بقياس الدلالة اى ما لا يذكر فيه علّة و اجيب بتضمّنه لها و تحديده بالدّليل الموصل الى الحق او بذل الجهد فى استخراج الحق و العلم عن نظر ظ الفساد و قياسنا تمثيل المنطقى و تركّبه عن الاقترانىّ و الاستقراء بط لعدم الاوسط للاكبر و الاستقراء لا يفيدها و المعيّة لا توجبها

اصل [فى اركان القياس‌]

اركان القياس اربعة حكم الاصل و العلّة و الأصل و هو امّا محلّ الوفاق كالفقيه او حكمه كبعضهم او دليله كالمتكلم او علّته كآخرين و الفرع و هو امّا محل الخلاف كالفقيه او حكمه كالاصولىّ و الكلّ محتمل لاختلاف الشى‌ء اصالة و فرعيّة بالاعتبار و يؤيّده تعاكس الاوّلين فيهما فى المحلين هنا و البحث هنا على عرف الفقهاء

اصل [فى اقسام القياس‌]

القياس ينقسم الى قياس طرد ثبت فيه مثل حكم الاصل و قياس عكس ثبت فيه نقيضه كما مرّ و الى‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست