و عندى الجواز مط فى افادة المعنى لحصوله به و عدم مانع لا فى كل الاحكام لمكان الحصر فاندفع الثلاثة الا ان يخصّ الاوّل بالاوّل و الاخيران بالثّانى فليلغوا التقييد فى الثالث و لا منع فى اختلاط اللغات اذا عرفت و يع فى مثل النقل بالمعنى و ايقاع العقود بغير العربىّ
اصل [فى المشترك]
المشترك و هو ما وضع اولا لاكثر من معنى من حيث هو اكثر واقع فى اللغة للاستقراء لا لاستلزام عدمه تواطئ الموجود او تشكيكه بين الواجب و الممكن لانّه الحقّ و لا خلوّ الاكثر عن الاسم لعدم تناهيها و تناهى الالفاظ لمنع التعليلين و بطلان اللام؟؟؟
لوجهين بل بالاستقراء و مع البيان مبيّن و بدونه قد يذكر لئلّا يبيّن و اذا صدر من متعدّد فالامر ابين و فى القرآن بقوله ثلاثة قروء و عسعس و يفيد التهيؤ للامتثال و هو مخالف الاصل اذ فائدة الوضع الافهام و لانه اقلّ و إلا سقط الاحتجاج و لم يفهم بلا استفسار واحد مفهوميه جزء الآخر او لازمه او مباينه