الشفعة و حصول رضاع محرّم الا من عالم عرف الموافقة ة الحكم و الفتوى كالرّواية لا الشهادة لاشتراكهما فى النقل عن اللّه و ان تخالفت من جهات اخرى لا يشترط فيهما التعدّد
اصل [فى النقل بالمعنى]
النقل بالمعنى سواء جائز للعارف و قيل بمرادف و قيل بالمنع مط لنا الاجماع و النّصوص و وقوعه فى القصص القرآنية و حصول المقص به و نقلهم عن الحجج (ع) فى وقايع متّحدة بالفاظ مختلفة و جواز الترجمة بالعجميّة فالعربيّة اولى و قول بعض الصّحابة انّه (ع) قال كذا او نحوه و النقل بشرطه غير موجب للتغيير فلا اختلال و تادية على نحو السّماع قوله (ع) نصر اللّه امراء الخ
اصل [فى حمل المجمل على بعض محامله]
قيل الثقة اذا روى مجملا و حمله على بعض محامله قيل لان الظاهر عثوره على ما يعنيه و امّا تاويله فلا يقبل لان الحجّة لا يترك بغيرها و كذا طرحه النّص الموجب لنسخه عنده و عدم القبول مط متّجه لامكان الاجتهاد
اصل [فى سقوط الرواية بتكذيب الاصل للفرع]
تكذيب الاصل الفرع يسقط الرّواية و لا يقدح فى العدالة لان الكاذب لم يتعيّن