responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 40

الامتناع بالغير لا ينافى الامكان بالذات على انّا نمنع تكليفهم بالتصديق بعدم ايمانهم به سيّما ان لم يبلغهم‌

اصل [فى عدم توقف التكليف على حصول شرطه‌]

لايتوقف التكليف على حصول الشرط الشرعىّ للاستقراء و وجوب تحصيل شرط الواجب المطلق فيجوز تكليف الكافر بالفروع بان يسلم و يمتثل و يعاقب بتركها كالايمان و قد وقع للظواهر الآمرة بها و الزّاجرة عن تركها و القضاء بامر جديد و يع‌ فى تحريم اعانته بمحرّم عندنا و اجراء حدّ الزنا على الذّمىّ‌

اصل [المقصود بالنهى نفس ان لا نفعل‌]

المكلّف به فى النّهى نفى الفعل لعدم مانع و استواء نسبة القدرة الى الطرفين و اثرها الاستمرار عليه و ايجابها تجدّد الاثر مم و لمدح من دعى الى زنى فلم يجب و هو عليه لا على غيره و لان تارك الحرام قد يريده اذا قدر عليه فثبت القدرة عليه و بدونه لا فعل الضّدّ لانّه خلاف العرف و اللغة و لا الكفّ و الا لم يترتّب الاثم على ترك واجب بدونه و ترتّب فى الحرام على الكفّ عن الكفّ مع انّ فاعله لا يجده‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست