و عرف العلم بالاحكام الشرعيّة الفرعيّة عن ادلّتها التفصيلية و بالاخيرين خرج علم الملك و النّبىّ و علم المقلّد و القطعىّ و قد يراد به العلم بجملة منها مط فيتردّد فى الوصيّة و مثلها للفقهاء و يراد بالعلم التهيّؤ القريب فيسلم الطّرد و العكس و معناه الاعمّ فلا ينافى الظنيّة او الاخصّ و تمنع لانّها فى طريق الحكم لا فى نفسه ة العمل بالظنّ جائز و الاخبارى يمنعه و يعمل به لظنيّة ما يعمل به بوجوه من ضعف السند و احتمال التقية و عدم الفهم و دس الكذابين و قصور الدلالة و غيرها لنا الاجماع و رفع الحرج و الظواهر مخصّصة
اصل [فى موضوع الاصول]
موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن العوارض الذاتيّة له او لنوعه او لعوارضه الذّاتيّة و هى ما يلحق الشىء لذاته او لجزئه المساوى او الاعمّ او للخارج المساوى فموضوعه الادلّة الاربعة و غايته العلم باحكام اللّه و معرفته واجبة كفاية و الا جاء التعطيل او الجرح و مباديه التصوّرية و التصديقيّة من المنطق و الكلام و اللغة و الاحكام و المعتاد ذكر الاخيرين