للكتاب و الاحتياط و مخالفة مذهب العامّة و النّصوص فى تقديم بعضها على البعض متعارضة فبناء الترجيح عليها غير مفيد و الرّجوع الى الظنون الاجتهاديّة لازم
اصل [فى تعارض الأدلة و ترجيحاته]
الترجيح فى تعارض باقى الادلة مع المثل و الغير ببعض ما تقدّم و مع المغايرة قد يكون لذاته كالكتاب او السّنّة على بعض الاصول و فى القياسين المعتبرين عندنا بحسب دليل الاصل فيرجّح القاطع ثم الاقوى و دليل العلّة فيرجّح الثابت بالنصّ الصّريخ ثمّ بالظ اللام ثم ان و الباء ثمّ بالتنبيه و الايماء و بالخارج كبعض ما مرّ و عند القائسين بحسب الاصل و العلّة و دليلها و الفرع و امّا الاصل فيرجّح القطعىّ و الاقوى و المتفق عدم نسخه و كونه على سنن القياس و ما قام دليل خاصّ على تعليله و امّا العلّة فالقطعية؟؟؟
على الظنّية و الباعثة على الامارة و الحقيقيّة على الاعتباريّة و الثبوتية على العدميّة و المنضبطة على المضطربة و الظاهرة على الخفيّة و المتّحدة على المتعدّدة فى الاكثر على المتعدّية فى