responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 204

او مجازاته المتكافئة فان ترجح واحد لكونه اقرب او اظهر او اعظم و مقصودا تعيّن او المركّب فى هيئة او مرجعيّة لضمير او ما قيد به من صفة او استثناء

اصل [اضافة الاحكام الى الاعيان لا يوجب الاجمال‌]

اضافة الاحكام الى الاعيان لا يوجب الاجمال خلافا للبصرىّ لنا ظهوره عرفا فى المنفعة المقصودة كتحريم الاكل و الوطى فى حرّمت عليكم الميتة و امّهاتكم و يقرره السّبق و الاستقراء قيل يحتمل تقذيرات و ارتكاب الكلّ تعدّية عن الضّرورة و البعض المعيّن تحكم فتعيّن المبهم قلنا الدّلالة مرجّحة

اصل‌

لا اجمال فى آية السرقة خلافا للمرتضى لنا ظهور اليد فى كلّ العضو و القطع فى الإباءة و اطلاقهما على البعض و الشق تجوز و الاحتمال مع الظّهور لا يوجب الاهمال؟؟؟

اصل‌

لا اجمال فى نحو لا صلاة الا بظهور و ثالثها ان كان حكما شرعيّا لا لغويّا لنا ان ثبت عرف فى الصّحيح او نفى الفائدة فلا اجمال‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست