responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 182

قبل الفحص عن المخصّص خلافا للصّيرفى و يكفى ما اوجب ظن العدم خلافا للقاضى لنا على الاوّل ايجاب حقيقة الاجتهاد له كالبحث عن المعارض و الفرق بينهما بط فلولاه تخرج منه اصل فاسد و الاجتهاد ايضا شيوع التخصيص اوجب الشك فوجب الفحص و اصالة العدم غير كافية و تبادر العموم لذاته لا ينافى عدمه لغيره كالمثل السائر و على الثانى انتفاء القطع فى الاكثر فيبطل العمل الصّيرفى لو وجب لوجب عن المجاز قلنا الفرق قائم و مع فرض المساواة ملتزم و القول بان اكثر اللغة مجازات لا اصل له قيل احتجّ به السّلف قبله شائعا بلا نكير قلنا يكذبه التتبّع قيل مفهوم آية التثبيت ينفيه عن خبر العدل قلنا لاحتمال الكذب لا مطلقا و إلا نفاه عن المجمل القاضى كثرة البحث و فحص المجتهد يفيد القطع قلنا مم و لذا يرجع بالاقوى‌

اصل [فى المخصص المتصل و المنفصل‌]

المخصّص اما متّصل و هو الاستثناء المتّصل و الشرط

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست