responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 181

ظ و حجج البواقى غير صالحة للتعرّض لظهور؟؟؟ وهنا

اصل [الجواب بلا و نعم يتبع السؤال‌]

الجواب ان لم يستقل كلا و نعم يتبع السّؤال وفاقا و العام ان استقل لا يخصّصه السّبب بسؤال و غيره كبئر بضاعة و شاة ميمونة و الشافعىّ مخصّص لنا ما مرّ من وجود المقتضى و كونه جوابا غير ناهض بالمنع و تمسّك السّلف بآية السّرقة و التثبيت و غيرهما و يؤيّده قول الصّادق (عليه السّلام) لا يكونن ممّن يقول للشى‌ء انه فى شي‌ء واحد و تفويته المطابقة مم و معرفة السّبب و منع تخصيصه من الفوائد و القطع بدخوله حاصل فاخراجه بالاجتهاد بط و عدم عموم لا تعديت بعد تعدّ عندى للقرينة قيل فات ظهوره فتردد بين مجازاته قلنا النصّ فى صورة بالقرينة لا يمنع ظهوره فى غيرها و فرع عليه عدم اختصاص العرايا بالمحتاج‌ م‌ الخاص لا يعمّمه التعميم السبب لما تقدّم مثاله ان تحلف خصومة ان لا يشرب ماء من عطش‌

اصل [فى الفحص عن المخصص‌]

لا يستدلّ بالعموم‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست