responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 179

تقدّم جوازه على ان وقوعه فى كلامهم لا يمكن انكاره الحاجبىّ لو كان حقيقة لزم اشتراكه لظهوره فى الاستغراق قلنا ارادة الاستغراق باقية و خروج البعض بالمخصّص لا ينافيه فارادة الباقى مط بالوضع الاوّل لا الثّانى و مقيّدا بالوحدة من المركب لا العامّ و الاستناد بعد الاخراج فلا يلزم نسخ و لا تجوز قيل لو كان حقيقة لكان كلّ مجاز حقيقة لاستوائهما فى التوقّف على القرينة و جوابه قد تقدّم الرّازى اذا بقى المنحصر لم يعمّ و ردّ بالمنع لما مرّ من ان الفرق تحكم الفخر لى لعام كتكرار الآحاد فالاقتصار على البعض مجاز و ان تناوله حقيقة و جوابه ظ البصرى المستقل يقتضى التجوز لايجابه الاستعمال فى بعض ما وضع له و غيره لا يوجبه و الا كان نحو المسلم و مسلمون مجازا و اجيب بمنع التعليلين لما مرّ و لجزئية اللام و الواو قيل المقيد بالمستقل يتناول الغير و المقيّد بغيره لم يتناول قلنا المركب غير متناول و

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست