responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 175

المانع فلو وقف فقير على الفقراء دخل فيهم و يجوز للوكيل ان يبيع من نفسه و يستحب للمؤذن حكاية اذانه‌

اصل [خطابه لواحد لا يعم الكل‌]

خطابه تعالى لواحد او الرّسول لا يعمّ الكل لان ما وضع لمعيّن لا يتناول غيره و مخالفة الحنابلة فى الموضعين ضعيفة و حججهم عليه ركيكة

اصل [دخول النادر فى العام‌]

الحق دخول الفرد النّادر فى العام لشموله له وضعا و الندرة غير صالحة للمنع فالكسب النادر كاللقطة و الهبة يدخل فى المهاباة

اصل‌

الحقّ عموم المفهومين لشهادة العرف و لزوم التحكم لولاه و المنكر خصّصه بالالفاظ او بما يقبل التخصيص فالنزاع لفظى و الاوّل اولى لتأتى الثانى فى المفهوم‌

اصل [التعميم بالعلة]

التعليق على العلّة يعمّ بالقياس لا بالصّيغة و قيل بها و قيل لا يعمّ لنا ظهوره فى الاستقلال فالتخلف بط و احتمال الجزئية خلاف الظاهر و لو عمّ لفظا لعمّ اعتقت سالما لسواده و التفرقة بين حرّمت الخمر لاسكاره و حرّمت كل مسكر ظاهره‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست