responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 174

التغليب لا تثبيت المط و اشتراكهنّ لهم فى الاحكام بدليل آخر و لذا لم يدخلن فى بعضها و يع‌ فى مثل وقفت على المسلمين و يعيكم خطابا لهما و الاكتفاء بدعاء المؤمنين فى خطبة الجمعة م‌ مثل من و ما يعمّهما عند الاكثر و قيل يختصّ بالمذكر و يدفعه النقل و شيوع الاستعمال فلو قال من دخل دارى فهو حرّ عتقن بالدّخول‌

اصل [شمول المسلمين و المسلمات للعبيد و الاماء]

الخطاب بمثل المسلمين و المسلمات يتناول العبيد و الاماء و قيل ان كان لحق اللّه لنا وجود المقتضى و عدم المانع و وجوب صرف منافعها الى السّيّد بالاطلاق مم فلا تناقض و خروجهما عن بعض الخطابات بدليل آخر كغيرهما و يع‌ فى وجوب مثل الجمعة و الحجّ عليهما اذا اذن المولى‌

اصل‌

دخول الرّسول فى مثل يا ايها الناس يا عبادى مما لا ريب فيه كدخول كلّ متكلّم فى عموم خطابه و كلّ مخاطب فى عموم ما القى اليه و الخلاف فى مثله يندفع بوجود المقتضى و عدم‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست