سيّده افعل و توجهه على ترك المندوب او المحتمل للوجوب بط و الفرق بين خذ و ندبتك الى ان تاخذ ظ و تمام المط فى مثلهما يثبت باصالة البقاء لا عدم التجوز لما تقدّم مع ان استعمال غير اللغوىّ لو اثبت حقيقة فلا يثبت الا حقيقته و لنا عدم تبادر غير الوجوب من الاربعة و مخالفة الاشتراك للاصل و ان كان معنى لاخلاله بالفهم و التخيير بين وجوب الشىء و ندبه غير معقول و قوله تعالى ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ و الذمّ على مجرّد المخالفة للسّوق و اصالة العدم وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا و هو ظ فى ترتب الامر على وجود مجرّد الترك و الويل على التكذيب و احتمال وجود القرينة الموجبة منفىّ بالاصل و قوله و إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ امرا نفى التخيير فينقى؟؟؟
الوجوب لبطلان الحظر و فيه نظر و قوله فليحذر الّذين يخالفون عن امره هدّد مخالف الامر او استحسن الحذر له فيقوم المقتضى او اوجبه عليه لبطلان ندبه او اباحته فلا دور و على التّقادير