من كسب المنفعة، و ادّعى اهتمام الشارع و العقلاء بهذه القاعدة و ذهابهم الى أتمّيّتها.
و يرد عليها: أنّها قاصرة كبرى و صغرى.
أمّا الكبرى فالمنافع و المفاسد متفاوتة بحسب كبراها و صغراها و قيمها و أهميّتها عندهم، فربّ نفع جذبه أهمّ من ترك المفسدة.
و أمّا الصغرى فربّ واجب في تركه مفسدة، و هذه القاعدة في المنفعة و المفسدة القطعيتان غير مقبولة فكيف بالمحتملة؟
المختار هو العمل على طبق الاضطرار و التوقّف
2- القول بالتوقّف في دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة، و عدم الالتزام بحكم غير ما هو في كنه الواقع، و لزوم الأخذ بأحدهما مخيّرا اضطرارا و أنّ التخيير استمراريّ لا بدوي، و هذا هو القوي نتوقّف و نقف عليه. و نكتفي بهذا المقدار من الكلام في تتميم الاصول العمليّة الثلاثة الفائتة عن قلم الاستاذ المقدام العلامة المظفر رحمة اللّه عليه.