responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر المؤلف : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    الجزء : 1  صفحة : 91

و هو الاختيار و الاقتدار على المخالفة القطعية.

تفنيد مباني الاصحاب في مجرى أصالة التّخيير

و بنفس البيان ينفى جريان البراءة العقلية و البراءة و الإباحة الشرعيّتين؛ لأنّ الأول موضوعه اللابيان في مورد له صلاحية ورود البيان المؤثّر لتجويز العقاب، و في المقام يقطع بعدمه، فيقطع بعدم العقاب، و الأخيران موردهما إمكان جعل التحريم للمكلف في مورد يكون التكليف الواقعيّ فيه مجهولا، و في المقام فرض العلم إجمالا بوجود الإلزام، و اذا لم يمكن الوضع لم يمكن الرفع.

هذا مضافا الى أنّ الإباحة الشرعية مصبّها هي الشبهات الموضوعية، و الشبهة فيما دار أمرها بين المحذورين شبهة حكمية.

و هكذا الاستصحاب فإنّه حجّة لأجل ترتيب الأثر العمليّ المصحّح الكلّي للتعبّد بالاستصحاب، و لا أثر عمليّ في البين على أنّه أصل تنزيلي، و الاصول التنزيلية لا تجري في أطراف العلم الإجماليّ و لو لم يلزم من الجريان مخالفة عملية.

و بعبارة اخرى: يلزم من إجراء الاستصحابين في البين مناقضة في دليل الاستصحاب؛ لوجود العلم الاجمالي بالالزام، و يلزم منه نقض لزوم الالتزام و التديّن بحكم اللّه الواقعيّ في الواقعة، و هو: إمّا الوجوب، أو الحرمة.

بقي التكلّم في أمرين:

1- تقديم جانب الحرمة بأدلّة، أهمها: أنّ دفع المفسدة- و هي الحرمة- أولى‌

اسم الکتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر المؤلف : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست