responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر المؤلف : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    الجزء : 1  صفحة : 71

أمّا كلا لأجل حرمة المخالفة القطعية. و أمّا بعضا لاستحالة الترجيح بلا مرجّح.

مثلا: اذا تردّد الواجب بين الظهر و الجمعة في يومها فيقال: الواجب فيها إمّا صلاة الظهر، و إمّا صلاة الجمعة، و على كلّ فلا بدّ من الوفاء بحقّ تنجيز العلم المذكور و الإتيان بكلتيهما، قضاء لوجوب الموافقة القطعية حسب ما تمّ تحقيقه لدى المشهور من العلماء المحقّقين الاصوليين و هو المنصور.

و لا فرق في ذلك بين أن يكون التكليف المعلوم إجمالا من نوع واحد أو من نوعين، كالعلم إمّا بوجوب سفر عليه الى نحو معيّن، و إمّا حرمة تصرفه في مال الغير بجانب آخر، فإنّ جنس التكليف في كلا المثالين معلوم، و إنّما وقع الإجمال في خصوصيّته و نوعيته. هذا كلّه في الشبهة الحكمية.

و أمّا الشبهة الموضوعية: ففي البدوية منها جريان البراءة متّفق عليها. نعم، قسم منها يستدعي الشكّ فيه وجوب الموافقة القطعية أيضا.

الميزان لمعرفة الشبهة الموضوعية الّتي لم تجر فيها البراءة

ضابط امتياز الشبهة الموضوعية التي تجري فيها البراءة عن التي لا تجري فيها: أنّ كلّما كان الشكّ فيما تتوقّف فعلية التكليف في الخارج عليه (من‌

اسم الکتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر المؤلف : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست