و بناء عليه، العلم الإجماليّ المذكور ينحلّ بانحلال أثره، و هو التنجّز ببركة العلم التفصيليّ المسطور.
فالاصول النافية المؤمّنة من البراءة و غيرها جارية طرّا خارج نطاق هذا العلم؛ لطرد التكليف المشكوك.
و أمّا اذا كان التكليف محرزا و يشكّ في المكلّف به بين أطراف المحتملات بعلم إجماليّ فالكلام هنا في مرحلة العمل بإتيان بعض المحتملات دون بعض يرجع الى منجّزية الاحتمال، و هذا يكون مجرى لأصالة الاشتغال.
حقيقة العلم الإجماليّ و الشكّ المقرون به
الحقّ أنّه لا إجمال في العلم، فإنّه نور و مرآة و كاشف، و إنّما الإجمال في متعلّقه، فهو كالعلم التفصيليّ بيان يحتجّ به.
و حيث إنّه يتعلق لا على التعيين (أي على نحو الإبهام و الإجمال) بأحد الافراد- الذي هو الجامع المخترع للذهن- على وضع يكون كلّ واحد طرفا لاحتمال تعلق التكليف به، أو يكون هو المكلف به يطلق عليه «العلم الإجماليّ» فالوصف أوّلا و بالذات بحال المتعلّق، لا بحال الموصوف النحوي، و في الوقت يكون العلم الإجماليّ بنفسه منجّزا، و لأجل المعارضة بين الأفراد- تلك المعارضة الحاصلة من قولك: إمّا و إمّا- لا تجري الاصول المؤمّنة في الأطراف كلا و لا بعضا.