responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر المؤلف : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    الجزء : 1  صفحة : 32

بقدر الرزق، كما ينظر إليه ما قبلها، و هو: «و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللّه»، فالمورد لم يخصّص به الوارد، بل هو عامّ، و المعنى على هذا: لا يكلّف نفسا إلّا بدفع مقدار مقدور عليه من المال، و لا يكلّف نفسا إلّا بفعل واجب أو ترك حرام أقدرها عليه، فمجي‌ء الإيتاء بمعنى الإقدار المناسب مع مورد الآية سهّل أمر الاستدلال بها على ما نحن فيه و إن كان في غير المقام قد يناسب أن يكون بمعنى الإعلام.

و على ما ذكرنا فإيراد الشيخ الأنصاريّ على إرادة المعنى الأعمّ باستلزامها لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى مندفع و غير وارد.

و نفس التقريب جار في عديل الآية الشريفة من قوله تعالى في آخر سورة البقرة: الآية 286 «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها».

نظرا إلى أنّ فعل مجهول الحكم أو تركه بعنوان حكم ظاهريّ و وظيفة عبودية خارج عن وسع المكلّف عند عامّة الناس و في عرفهم، فدلالة الآيتين واضحة على المقصود [1].

2- و منها في سورة بني إسرائيل (الاسراء) الآية 15: «وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا»، أي ليس من شأننا أن نؤاخذ و نعذّب الناس دنيويا و اخرويا لا فعلا و لا استحقاقا إلّا بعد أن نوصل إليهم بيانا و نعلم العباد وظيفتهم و نتمّ عليهم الحجّة عقلا و نقلا، فالآية شاملة لبراءة المكلّف عن مخالفة التكليف‌


[1] و في نفس السورة الآية: (233) لها عين الدلالة، و لها أخوات لفظا و دلالة في سور اخرى.

اسم الکتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر المؤلف : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست