و أمّا الفحص عنه في الكتب الممهّدة لعلوم الأدب و المبادئ منها: اللغة الصغرى، و الرجال، و النسب، و التراجم، فالظاهر عدم لزومه؛ لأنّ مراجعة الزائد على القدر المتعارف توجب الخروج عن المتعارف و هو الوصول إلى حدّ اليأس المظنون الاطمئناني من وجود دليل على التّكليف. و أمّا تحصيل العلم باليأس فمع أنّه ربّما يلزم منه العسر و الحرج يلزم منه تعطيل استعلام حال سائر التكاليف، و استنباط بقيّة الأحكام و استخراجها.
الثّاني: الفرق الاصطلاحي بين الدليل و الأمارة و الأصل العملي و الدليل الفقاهتي.
الدليل معناه العام: هو العلّة لفهم الحكم الشّرعيّ علما أو ظنّا اطمئنانيّا، و هو قياس منطقيّ متألّف من مقدّمتين، شرعيّتين أو عقليّتين أو مختلفتين، كان القياس المؤلّف استثنائيّا أو اقترانيّا، تقدّم تلويح إلى ذلك في الجزء الأول: ص 207.
و الدليل بهذا المعنى يشمل جميع الأقسام المذكورة في العنوان، و لكن بحسب الاصطلاح المصطاد من كلام منقول عن مدرسة الوحيد البهبهاني (رحمه اللّه) أنّ كلّ واحد من الأربعة في مقابل الآخر [1]. و أجمع التّفسير و أكمله في الفرق و التمييز بينها هو تعبير تلميذ الشيخ الأنصاري: ميرزا موسى في أوائل أوثقه، حيث قال:
«ثمّ إنّ مجمل الكلام في ضابط الأدلّة و الاصول: أنّ ما اعتبره الشارع سواء كان من باب التأسيس أو الإمضاء و التقرير: إمّا أن يكون اعتباره في نفس الأحكام الكلّيّة، أو في الموضوعات الخارجيّة، أو في الأعمّ منهما. و على التّقادير: إمّا أن
[1] ذكره الشيخ في الرسائل مرّتين: مرّة في أوائل المقصد الثالث، و اخرى في أواخر بحث الاستصحاب قبل مبحث قاعدتي الفراغ و التجاوز، و تعبيره الثّاني أحسن في الجملة في تشخيص المراد من الدليل الاجتهاديّ و الفقهائي، و الأمارة، و عبارة أوثق الوسائل أجمع و أكمل، و لذلك أوردناها بنصّها.