responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر المؤلف : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    الجزء : 1  صفحة : 18

في الأدلّة على ما ذكره الشيخ الأنصاريّ في فرائده‌ [1].

و لكن يرد عليه: أنّه إجماع مستنديّ و مدركيّ، أي مقتبس ممّا ورد في ذلك من النقل و العقل، و ليس دليلا تعبّديّا مستقلا.

اللهمّ إلّا أن يكون مرجعه إلى حكم العقلاء من نكتة مركوزة عندهم، و هي ثبوت حقّ طاعة المولى الحقيقيّ على المكلّفين حتّى في التكاليف المحتملة و المجهولة إلى أن يطمئنّ بعدمها، فحصا بالمقدار المعقول اللازم عن المؤمّن، و الخطابات الشرعيّة بلسان أدلّة البراءة حسب إطلاقها إمضاء لذلك القانون الارتكازيّ للعقلاء بنطاق واحد، أي بمقدار دائرة الارتكاز.

ثمّ إنّ ما ذكرنا من الدليل على لزوم الفحص عن الحجّة على التكليف عند الشبهة جار في غير أصل البراءة، حتّى أصالة الطهارة و قاعدتي الفراغ و التجاوز، فكيف بالاستصحاب، و الاشتغال، و التخيير و مطلق الاصول النافية للتكليف؟ و الدليل على التّعميم مفصّلا موكول الى محلّه.

تنبيهان‌

الأوّل: مقدار الفحص، و إنّما حدّه: حصول اليأس عن الظفر بالدليل بمراجعة المصادر و الكتب الموضوعة لدرج الأدلّة فيها و هذا يختلف باختلاف الأعصار.

ففي عصرنا المرسوم هو مراجعة الكتب الأربعة: الكافي، الفقيه، التهذيب، الاستبصار و شروحها، و وسائل الشّيعة و مستدركها، و الوافي، و البحار، و كلّ كتاب روائيّ أو درائيّ يظنّ المجتهد المستنبط بوجود رواية أو مستند فيه.


[1] في خاتمة مباحث البراءة و الاشتغال.

اسم الکتاب : تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر المؤلف : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست