اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 89
الفصل الثالث- في قسمة الغنائم
جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه ما شرطه الإمام كالجعائل و الرضخ [1] و الأجر و ما يصطفيه، ثم يخمس الباقي، و أربعة الأخماس الباقية ان كان مما ينقل و يحول فللمقاتلة و من حضر القتال و ان لم يقاتل خاصة، للراجل سهم و للفارس سهمان، و لذي الأفراس ثلاثة، و من ولد بعد الحيازة قبل القسمة أسهم له، و كذا من يلحقهم للمعونة، و لا يفضل أحد على غيره لشرفه أو شدة بلائه، و يقسم ما يغنم في المراكب هذه القسمة، و لا يسهم لغير الخيل، و الاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة، و لا نصيب للأعراب [2] و ان جاهدوا.
و الأسارى من الإناث و الأطفال يملكون بالسبي. و الذكور البالغون: إن أخذوا قبل أن تضع الحرب أوزارها وجب قتلهم ما لم يسلموا، و يتخير الامام بين ضرب أعناقهم و قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و يتركهم حتى ينزفوا و يموتوا، و ان أخذوا بعد انقضاء الحرب لم يجز قتلهم، و يتخير الامام بين المن و الفداء و الاسترقاق.
و أما الأرضون: فما كان حيا فللمسلمين كافة لا يختص بها الغانمون، و النظر فيها الى الامام، و لا يصح بيعها و لا وقفها و لا هبتها و لا ملكها على الخصوص، بل يصرف الامام حاصلها في المصالح. و الموات وقت الفتح للإمام، لا يتصرف فيها إلا بإذنه. هذا حكم الأرض المغنومة [3] و أما أرض الصلح: فلا ربابها، و لو باعها المالك انتقل ما عليها من الجزية إلى رقبته، و لو أسلم سقط ما على أرضه أيضا [4]، و لو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمغنومة [5].
و أما أرض من أسلم عليها أهلها طوعا فلا ربابها، و ليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط. و كل أرض ترك أهلها عمارتها فالإمام يقبلها و يدفع طسقها [6] من المتقبل الى
[1] الرضخ: القليل من العطية لمن لا قسمة له من الكفار و العبيد و النساء.
[2] فقد وردت عدة روايات معتبرة تفيد أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم، و إذا دهمه العدو يقاتل بهم، و ليس لهم في الغنيمة نصيب. و مرجع الأمر فيها نظر الامام المعصوم عليه السلام.