responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 88

الفصل الثاني- فيمن يجب جهادهم

و هم ثلاثة أصناف:

الصنف الأول: اليهود و النصارى و المجوس،

و هؤلاء يقتلون الى أن يسلموا أو يلتزموا شرائط الذمة، و هي: قبول الجزية، و أن لا يؤذوا المسلمين، و أن لا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر، و أن لا يحدثوا كنيسة و لا يضربوا ناقوسا، و أن يجرى عليهم أحكام المسلمين.

فان التزموا بهذه كف عنهم، و لأحد للجزية بل بحسب ما يراه الامام، و لا تؤخذ من الصبيان، و المجانين و البله و النساء، و يجوز وضعها على رؤوسهم و أراضيهم، و لو أسلموا سقطت، و لو مات الذميّ بعد الحول أخذت من تركته و يجوز أخذها من ثمن المحرمات.

و مستحقها المجاهدون. و ليس لهم استيناف بيعة و لا كنيسة في دار الإسلام، و يجوز تجديدهما، و لا يجوز أن يعلو الذمي على بناء المسلمين، و يقر ما ابتاعه من مسلم على حاله، و لا يجوز أن يدخلوا المساجد.

الصنف الثاني: من عدا هؤلاء من الكفار يجب جهاده و لا يقبل منه الا الإسلام،

و يبدأ بقتال الأقرب و الأشد خطرا. و انما يحاربون بعد الدعاء من الامام أو من نصبه إلى الإسلام فإن امتنعوا أحل قتالهم، و يجوز المهادنة مع المصلحة بإذن الامام، و يمضي ذمام آحاد المسلمين- و ان كان عبدا- لآحاد المشركين، و يرد من دخل بشبهة الأمان إلى مأمنه ثم يقاتل، و لا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف من المسلمين الا لمتحرف لقتال أو متحيز الى فئة، و يجوز المحاربة بسائر أنواع الحرب إلا إلقاء السم في بلادهم. و لو تترسوا بالصغار و النساء أو المسلمين و لم يمكن الفتح الا بقتلهم جاز، و لا يقتل النساء- و ان عاون- الا مع الضرورة. و من أسلم في دار الحرب حقن دمه و ولده الصغار من السبي و ماله من الأخذ مما ينقل و يحول، و أما الأرضون فمن الغنائم. و لو أسلم العبد قبل مولاه و خرج ملك نفسه.

الصنف الثالث: البغاة،

و هم كل من خرج على امام عادل [1]، و يجب قتاله مع دعاء الإمام أو من نصبه، على الكفاية، الا أن يرجعوا، و هم قسمان: من له فئة، فيجهز على جريحهم و يتبع مدبرهم و يقتل أسيرهم. و من لا فئة له، فلا يجهز على جريحهم و لا يتبع مدبرهم و لا يقتل أسيرهم، و لا يحل سبي ذراري الفريقين و لا نسائهم و لا أموالهم.


[1] أي معصوم.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست