اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 85
ثم يأتي المدينة لزيارة النبي (عليه السلام)استحبابا مؤكدا، و زيارة فاطمة (عليها السلام)من الروضة، و زيارة الأئمة (عليهم السلام)بالبقيع، و زيارة الشهداء خصوصا حمزة بأحد، و الاعتكاف ثلاثة أيام بها.
الباب التاسع (في العمرة)
و هي فريضة مثل الحج بشرائطه و أسبابه.
و أفعالها: النية، و الإحرام، و الطواف، و ركعتاه، و السعي، و طواف النساء، و ركعتاه، و التقصير أو الحلق.
و ليس في المتمتع بها طواف النساء.
و يجوز المفردة في جميع أيام السنة، و أفضلها رجب، و القارن و المفرد يأتي بها بعد الحج، و المتمتع بها يجزي عنها.
و لو اعتمر في أشهر الحج جاز أن ينقلها الى التمتع، و يجوز في كل شهر، و أقله في كل عشرة أيام، و لا حد لها عند السيد المرتضى [قده].
الباب العاشر (في المحصور و المصدود)
المصدود: الممنوع بالعدو، فان تلبس بالإحرام نحر هديه و أحل من كل شيء أحرم منه. و انما يتحقق الصد بالمنع عن مكة أو عن الموقفين [1] و لا يسقط الواجب، و يسقط المندوب. و لا يصح التحلل إلا بالهدي و نية التحلل، و يجزي هدي السياق عنه، و المعتمر المصدود كالحاج.
و المحصر: هو الممنوع بالمرض، فيبعث هديه ان لم يكن قد ساق، و الا اقتصر على هدي السياق، فإذا بلغ محله- و هو منى ان كان حاجا، و مكة ان كان معتمرا- قصر، و أحل الأمن النساء حتى يحج في القابل ان كان واجبا، أو يطاف طواف النساء عنه ان كان ندبا، و لو زال الحصر التحق، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه، و الا فلا.