responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 84

من ذي الحجة واجبا، و يرمى في اليومين الجمار الثلاث، كل جمرة في كل يوم، بسبع حصيات، يبدأ بالجمرة الاولى و يرميها عن يسارها مكبرا [1] داعيا، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة، و لو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب.

و وقت الرمي: ما بين طلوع الشمس الى غروبها.

و لا يجوز الرمي ليلا الا للمعذور كالخائف و الرعاة و العبيد، فإن أقام اليوم الثالث رماها أيضا و الا دفن حصاه بمنى، و لو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة، الا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة. و يجوز أن يخرج بعد نصف الليل.

و يجوز النفر الأول لمن اتقى [الصيد و النساء] إذا لم تغرب الشمس في الثاني عشر بمنى، و لا يجوز لغيره، فان نفر كان عليه شاة، و النافر في الأول يخرج بعد الزوال، و في الثاني يجوز قبله.

و لو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدما، و لو نسي جمرة و جهل عينها رمى الثلاث، و لو نسي الرمي حتى دخل مكة رجع و رمى، فان تعذر مضى و رمى في القابل أو استناب مستحبا.

و يستحب الإقامة بمنى أيام التشريق.

فإذا فرغ من هذه المناسك تم حجه، و استحب له العود إلى مكة لطواف الوداع و دخول الكعبة خصوصا للصرورة، و الصلاة في زواياها، و بين الأسطوانتين، و على الرخامة الحمراء، و دخول مسجد الحصبة [2] و الصلاة فيه، و الاستلقاء على قفاه، و كذلك مسجد الخيف، و يخرج من المسجد من باب الحناطين، و يسجد عند باب المسجد و يدعو، و يشتري بدرهم تمرا يتصدق به.

و يكره أن يجاور بمكة، و يستحب بالمدينة.

و الحائض تودع من باب المسجد.


[1] «صورته: اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه، و اللّه أكبر على ما هدانا، و الحمد للّه على ما أولانا و رزقنا من بهيمة الأنعام» (شرائع الإسلام).

[2] حكى الشيخ كاشف الغطاء عن (التحرير) للعلامة «ره» انه قال: «و لا اثر له اليوم، و انما المستحب النزول بالمحصب و الاستراحة فيه، وحده من الأبطح: ما بين الجبلين إلى المقبرة» ثم قال (قده):

«أقول: و هو أول منزل للحاج عند خروجهم من مكة بهذه الأوقات، و يسمى بالأبطح» كما في تعليقته على التبصرة.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست