responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 79

حاضت قبله انتظرت الوقوف، فان لم تطهر بطل متعتها و صارت حجتها مفردة، و تقضي العمرة بعد ذلك. و لو حاضت خلاله فان تجاوزت النصف تركت بقية الطواف و فعلت بقية المناسك، ثم قضت الفائت بعد طهرها، و الا فحكمها حكم من لم تطف.

و المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت كالطاهرة.

الباب السابع (في السعي)

و هو واجب في كل إحرام مرة، و تجب فيه النية، و البداءة بالصفا و الختم بالمروة، و السعي سبعة أشواط من الصفا اليه شوطان.

و يستحب فيه الطهارة، و استلام الحجر، و الشرب من زمزم، و الاغتسال من الدلو المقابل للحجر، و الخروج من باب الصفا و الصعود عليه، و استقبال ركن الحجر بالتكبير و التهليل سبعا، و الدعاء و المشي طرفيه، و الهرولة من المنارة إلى زقاق العطارين فإنه من وادي محسر، و السعي ماشيا.

و هو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا، و يعود لأجله. فإن تعذر استناب، و لو زاد على السبع عمدا بطل، لا سهوا. و يعيده لو لم يحصل عدد أشواطه، و لو قطعه لقضاء حاجة أو صلاة فريضة تممه. و لو ظن الإتمام فأحل و واقع أهله و قلم الأظفار ثم ذكر نسيان شوط أتم و يكفر ببقرة.

و إذا فرغ من سعي العمرة قصر، و أدناه أن يقص أظفاره أو شيئا من شعره، و لا يحلق رأسه، فإن فعل كان عليه دم، و كذا لو نسيه حتى أحرم بالحج، و مع التقصير يحل من كل شيء أحرم منه الا الصيد ما دام في الحرم، و يستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط.

الباب الثامن (في أفعال الحج)

و فيه فصول:

[الفصل] الأول- في إحرام الحج

إذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكة، و يستحب أن يكون يوم

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست