اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 78
عمرة الباقيين مرتين، و كذا في حجهما.
و يشترط فيه الطهارة، و ازالة النجاسة عن الثوب و البدن، و الختان في الرجل.
و يجب فيه النية، و الطواف سبعة أشواط، و الابتداء بالحجر [1] و الختم به، و جعل البيت على يساره، و إدخال الحجر [2] فيه، و يكون بين المقام و البيت، و صلاة ركعتيه في مقام إبراهيم (عليه السلام)[3].
و يستحب فيه الدعاء عند الدخول إلى مكة و المسجد، و مضغ الإذخر [4]، و دخول مكة من أعلاها حافيا بسكينة و وقار، و الغسل من بئر ميمون أو فخ [5]، و استلام الحجر في كل شوط، و تقبيله أو الإيماء اليه، و الدعاء عند الاستلام و في الطواف، و التزام المستجار و وضع الخد عليه و البطن، و الدعاء، و استلام الركن اليماني و باقي الأركان، و الطواف ثلاثمائة و ستين طوافا، فان لم يتمكن فثلاثمائة و ستين شوطا.
و الطواف ركن من تركه عمدا بطل حجه، و ناسيا يأتي به، و مع التعذر يستنيب. و لو شك في عدده بعد الانصراف لم يلتفت، و في الأثناء يعيد ان كان فيما دون السبعة، و الا قطع.
و لو ذكر في طواف الفريضة عدم الطهارة أعاد. و لو قرن في طواف الفريضة بطل، و يكره في النافلة.
و لو زاد سهوا أكمل أسبوعين [6]، و صلى ركعتي الواجب قبل السعي و المندوب بعده.
و لو نقص من طوافه و قد تجاوز النصف أتم، و لو رجع الى أهله استناب، و لو كان أقل استأنف، و كذا من قطع الطواف لحاجة أو صلاة نافلة.
و لا يجوز تقديم طواف حج التمتع و سعيه على الوقوف الا لخائفة الحيض [7] و لو