responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 71

كتاب الحجّ

و فيه أبواب:

الباب الأول (في أقسامه)

و هي: حجة الإسلام، و ما يجب بالنذر و شبهه، و بالاستيجار، و الإفساد. فحجة الإسلام واجبة بأصل الشرع مرة واحدة على الذكور و الإناث و الخناثى، بشروط ستة:

البلوغ، و العقل، و الحرية، و الزاد، و الراحلة، و إمكان المسير [1].

فلو حج الصبي لم يجزه إلا إذا أدرك أحد الموقفين بالغا، و كذا العبد. و يصح الإحرام بالصبي غير المميز و بالمجنون، و من العبد باذن المولى.

و لو تسكع الفقير لم يجزئه بعد الاستطاعة. و لو كان المتمكن مريضا لم يجب الاستنابة.

و يجب مع الشرائط على الفور، و لو أهمل مع الاستقرار حتى مات، قضي من صلب ماله من أقرب الأماكن و لو لم يخلف غير الأجرة.

و لا يجوز لمن وجب عليه الحج أن يحج تطوعا و لا نائبا.

و لا يشترط في المرأة المحرم و لا اذن الزوج، و يشترط في الندب.

أما النائب، فشرطه: الإسلام، و العقل، و أن لا يكون عليه حج واجب، و لو لم


[1] المراد عدم المانع من سلوكه من لص أو عدو أو غيرهما، و المرجع في ذلك الى العلم أو الظن.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست