responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 70

الباب الخامس (في الاعتكاف)

و هو اللبث للعبادة في مسجد مكة، أو مسجد النبي (عليه السلام)، أو جامع الكوفة أو البصرة خاصة.

و شرطه: النية، و الصوم، و إيقاعه ثلاثة أيام فما زاد.

و هو واجب و ندب: فالواجب ما أوجب بالنذر و شبهه، و الندب ما تبرع به، فإذا مضى يومان وجب الثالث.

و لا يخرج عن المسجد إلا لضرورة أو طاعة كتشييع أخ أو عيادة مريض و صلاة جنازة و اقامة شهادة.

و مع الخروج لا يمشي تحت الظلال و لا يجلس و لا يصلي الا بمكة. و يستحب الاشتراط.

و يحرم عليه الاستمتاع بالنساء، و البيع و الشراء، و شم الطيب، و الجدال.

و يفسده ما يفسد الصوم.

و لو جامع فيه كفر مثل كفارة رمضان و ان كان ليلا، و في نهار رمضان تتضاعف الكفارة.

و لو أفطر بغيره مما يوجب الكفارة، فإن وجب بالنذر المعين كفر، و الا فلا، إلا في الثالث.

و لو حاضت المرأة أو مرض المعتكف خرجا و قضيا مع وجوبه.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست