اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 69
الصيد، و السبعة في بدل الهدي.
(الثالثة) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر، بنى،
و ان كان لغيره استأنف، الا من وجب عليه شهر ان فصام شهرا و من الثاني و لو يوما، و من وجب عليه شهر فصام خمسة عشر يوما، و الثلاثة في بدل هدي التمتع إذا صام يومي التروية و عرفة صام الثالث بعد أيام التشريق.
الباب الرابع (في المعذورين)
إذا حاضت المرأة أو نفست، أي وقت كان من النهار، بطل صومها و تقضيه و لو طهرت بعد الفجر أمسكت استحبابا و قضته.
و لو بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل الفجر صاما ذلك اليوم واجبا، و الا فلا.
و المريض إذا بريء أو قدم المسافر قبل الزوال و لم يفطرا أمسكا واجبا و أجزأهما، و الا فلا. و لو استمر المرض الى رمضان آخر سقط القضاء و تصدق عن الماضي لكل يوم بمد، و لو بريء بينهما و كان عازما على الصوم قضاه و لا كفارة، و ان تهاون قضى و كفر عن كل يوم بمد، و حكم ما زاد على رمضانين حكم رمضانين.
و يجب الإفطار على المريض و المسافر، فلو صاما لم يجزهما، و شرائط قصر الصلاة شرائط قصر الصوم.
و الشيخ و الشيخة مع عجزهما، يتصدقان عن كل يوم بمد، و كذا ذو العطاش، و يقضى مع البرء.
و الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن تفطران و تقضيان مع الصدقة.
و لو مات المريض في مرضه استحب لوليه القضاء عنه، و لو مات بعد استقرار الصوم و الفوات بسفر و غيره قضى الولي- و هو أكبر أولاده الذكور- واجبا، و لو كان وليان تحاصا. و يقضى عن المرأة، و لو كان الأكبر أنثى فلا قضاء، و تصدق من التركة عن كل يوم بمد، و لو كان عليه شهر ان قضى الولي شهرا، و تصدق من مال الميت عن الآخر.
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 69