responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 69

الصيد، و السبعة في بدل الهدي.

(الثالثة) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر، بنى،

و ان كان لغيره استأنف، الا من وجب عليه شهر ان فصام شهرا و من الثاني و لو يوما، و من وجب عليه شهر فصام خمسة عشر يوما، و الثلاثة في بدل هدي التمتع إذا صام يومي التروية و عرفة صام الثالث بعد أيام التشريق.

الباب الرابع (في المعذورين)

إذا حاضت المرأة أو نفست، أي وقت كان من النهار، بطل صومها و تقضيه و لو طهرت بعد الفجر أمسكت استحبابا و قضته.

و لو بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل الفجر صاما ذلك اليوم واجبا، و الا فلا.

و المريض إذا بريء أو قدم المسافر قبل الزوال و لم يفطرا أمسكا واجبا و أجزأهما، و الا فلا. و لو استمر المرض الى رمضان آخر سقط القضاء و تصدق عن الماضي لكل يوم بمد، و لو بريء بينهما و كان عازما على الصوم قضاه و لا كفارة، و ان تهاون قضى و كفر عن كل يوم بمد، و حكم ما زاد على رمضانين حكم رمضانين.

و يجب الإفطار على المريض و المسافر، فلو صاما لم يجزهما، و شرائط قصر الصلاة شرائط قصر الصوم.

و الشيخ و الشيخة مع عجزهما، يتصدقان عن كل يوم بمد، و كذا ذو العطاش، و يقضى مع البرء.

و الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن تفطران و تقضيان مع الصدقة.

و لو مات المريض في مرضه استحب لوليه القضاء عنه، و لو مات بعد استقرار الصوم و الفوات بسفر و غيره قضى الولي- و هو أكبر أولاده الذكور- واجبا، و لو كان وليان تحاصا. و يقضى عن المرأة، و لو كان الأكبر أنثى فلا قضاء، و تصدق من التركة عن كل يوم بمد، و لو كان عليه شهر ان قضى الولي شهرا، و تصدق من مال الميت عن الآخر.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست