responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 43

و يجب نية القربة، و التعيين، و الوجوب أو الندب، و الأداء أو القضاء، و استدامة حكمها الى الفراغ.

الواجب (الثاني) تكبيرة الإحرام

، و هي ركن- و كذا النية- و صورتها: «اللّه أكبر» [1] و لا يكفي الترجمة مع القدرة.

و يجب التعلم، و الأخرس يشير بها مع عقد قلبه.

و شرطها القيام مع القدرة.

و يستحب رفع اليدين بها الى شحمتي الأذنين.

الواجب (الثالث) القيام

و هو ركن [2] مع القدرة، و لو عجز اعتمد، فان تعذر صلى قاعدا، و لو عجز صلى مضطجعا، بالإيماء، و لو عجز صلى مستلقيا.

الواجب (الرابع) القراءة

، و يجب الحمد و السورة في الثنائية، و الأوليين من غيرها، و لا يجزي الترجمة، و يجب التعلم لو لم يحسن مع المكنة، و مع العجز يصلي بما يحسن، و ان لم يحسن شيئا كبر اللّه و هلله، و الأخرس يحرك لسانه و يعقد بها قلبه. و يتخير في الثالثة و الرابعة بينها و بين التسبيح أربعا، و صورته «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر».

و يجب الجهر في الصبح، و أولتي المغرب، و أولتي العشاء، و الإخفات في البواقي [3].

و لا يجوز قراءة العزائم [4] في الفرائض، و لا ما يفوت الوقت بقراءته، و لا قراءة سورتين بعد الحمد.

و يستحب الجهر بالبسملة في الإخفات، و قراءة الجمعة و المنافقين في الجمعة و ظهريها.

و يحرم قول «آمين»، و يبطل [5].


[1] سيأتي في مندوبات الصلاة أن المصلى يتوجه بسبع تكبيرات، واحدة منها واجبة.

[2] حال التكبير و قبل الركوع لا مطلقا.

[3] وجوب الجهر مختص بالرجال، و اما النساء ففي الجهرية يتخيرن بين الجهر و الإخفات إذا أمن سماع الأجنبي صوتهن و الا وجب عليهن الإخفات.

[4] السور الأربع التي بها سجدات واجبة، مذكورة في الهامش رقم (2) من صفحة 28.

[5] لأنه ليس من القرآن و لا هو دعاء بل انما هو اسم فعل للدعاء.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست