اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 39
النهار الى أن تزول- الا يوم الجمعة-، و بعد الصبح و العصر- عدا ذات السبب [1].
(الثالثة) تقديم كل صلاة في أول وقتها أفضل
إلا في مواضع- [2] و لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، و لا تقديمها عليه.
الفصل الثالث- في القبلة
و هي الكعبة مع القدرة، و جهتها مع البعد.
و المصلي في الكعبة يستقبل أي جدرانها شاء، و على سطحها يبرز بين يديه بعضها.
و كل قوم يتوجهون الى ركنهم: فالعراقي لأهل العراق، و اليماني لأهل اليمن، و المغربي لأهل المغرب، و الشامي لأهل الشام.
و علامة العراق جعل الفجر محاذيا لمنكبه الأيسر [3] و الشفق لمنكبه الأيمن، و عين الشمس- عند الزوال- على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف، و الجدي خلف المنكب الأيمن.
و مع فقد الأمارات يصلي الى أربع جهات مع الاختيار، و مع الضرورة الى اي جهة شاء. و لو ترك الاستقبال عمدا أعاد [4].
و لو كان ظانا أو ناسيا و كان بين المشرق و المغرب فلا اعادة، و لو كان إليهما أعاد في الوقت. و لو كان مستدبرا أعاد مطلقا. و لا يصلى على الدّابة الراحلة اختيارا الا نافلة.
الفصل الرابع- في اللباس
يجب ستر العورة إما بالقطن، أو الكتان، أو ما أنبتته الأرض من أنواع الحشيش، أو بالخز الخالص [5]، أو بالصوف و الشعر و الوبر مما يؤكل لحمه أو جلده مع
[1] اى الصلوات التي لها سبب خاص ليست مكروهة في الأوقات المذكورة. كصلاة الزيارة و الحاجة، و الاستخارة، و الاستسقاء، و الشكر، و تحية المساجد، و أول الشهر، و نحوها.
[2] منها: من له عذر و يتوقع زواله، و الصائم الذي ينتظرونه للطعام، و الصائم التائق نفسه الى الطعام، و المفيض من عرفات الى المشعر.
[3] لا يكون هذا موافقا للقبلة إلا في زمن الاعتدالين، و هو يومان في السنة فقط، و اما سائر الأيام فلا يتم.