responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 39

النهار الى أن تزول- الا يوم الجمعة-، و بعد الصبح و العصر- عدا ذات السبب [1].

(الثالثة) تقديم كل صلاة في أول وقتها أفضل

إلا في مواضع- [2] و لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، و لا تقديمها عليه.

الفصل الثالث- في القبلة

و هي الكعبة مع القدرة، و جهتها مع البعد.

و المصلي في الكعبة يستقبل أي جدرانها شاء، و على سطحها يبرز بين يديه بعضها.

و كل قوم يتوجهون الى ركنهم: فالعراقي لأهل العراق، و اليماني لأهل اليمن، و المغربي لأهل المغرب، و الشامي لأهل الشام.

و علامة العراق جعل الفجر محاذيا لمنكبه الأيسر [3] و الشفق لمنكبه الأيمن، و عين الشمس- عند الزوال- على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف، و الجدي خلف المنكب الأيمن.

و مع فقد الأمارات يصلي الى أربع جهات مع الاختيار، و مع الضرورة الى اي جهة شاء. و لو ترك الاستقبال عمدا أعاد [4].

و لو كان ظانا أو ناسيا و كان بين المشرق و المغرب فلا اعادة، و لو كان إليهما أعاد في الوقت. و لو كان مستدبرا أعاد مطلقا. و لا يصلى على الدّابة الراحلة اختيارا الا نافلة.

الفصل الرابع- في اللباس

يجب ستر العورة إما بالقطن، أو الكتان، أو ما أنبتته الأرض من أنواع الحشيش، أو بالخز الخالص [5]، أو بالصوف و الشعر و الوبر مما يؤكل لحمه أو جلده مع


[1] اى الصلوات التي لها سبب خاص ليست مكروهة في الأوقات المذكورة. كصلاة الزيارة و الحاجة، و الاستخارة، و الاستسقاء، و الشكر، و تحية المساجد، و أول الشهر، و نحوها.

[2] منها: من له عذر و يتوقع زواله، و الصائم الذي ينتظرونه للطعام، و الصائم التائق نفسه الى الطعام، و المفيض من عرفات الى المشعر.

[3] لا يكون هذا موافقا للقبلة إلا في زمن الاعتدالين، و هو يومان في السنة فقط، و اما سائر الأيام فلا يتم.

[4] في سائر النسخ اضافة: في الوقت و خارجه.

[5] الخز: دابة بحرية ذات اربع، و يطلق اسم الخز على الثياب المتخذة من وبرها.

اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست