اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 38
و الطواف، و الجنائز، و المنذور، و شبهه [1]. و ما عدا ذلك مسنون.
الفصل الثاني- في أوقاتها
إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار أربع ركعات، ثم يشترك الوقت بينها و بين العصر الى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر، و إذا غربت الشمس- وحده غيبوبة الحمرة المشرقية- دخل وقت المغرب الى أن يمضي مقدار أدائها، ثم يشترك الوقت بينها و بين العشاء الى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع فيختص بالعشاء، و إذا طلع الفجر الثاني دخل وقت الصبح الى أن تطلع الشمس.
و أما النوافل: فوقت نافلة الظهر إذا زالت الشمس الى أن يصير ظل كل شيء مثله، فإذا صارت كذلك و لم يصل شيئا [من النافلة] اشتغل بالفريضة، و لو تلبس بركعة من النافلة زاحم بها الفريضة، و وقت نافلة العصر بعد الظهر الى أن يصير ظل كل شيء مثليه، و لو خرج و قد تلبس بركعة زاحم بها و الا فلا، و وقت نافلة المغرب بعدها الى أن تذهب الحمرة المغربية، و لو ذهبت و لم يكملها اشتغل بالعشاء، و وقت الوتيرة بعد العشاء و تمتد بامتداد وقتها، و وقت نافلة الليل بعد انتصافه، و كلما قرب من الفجر كان أفضل، و لو طلع و قد تلبس بأربع زاحم بها الصبح و إلا قضاها، و وقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل، و تأخيرها إلى طلوعه [2] أفضل، و إذا طلع الفجر [3] زاحم بها و لو الى طلوع الحمرة المشرقية.
مسائل
(الأولى) تصلى الفرائض في كل وقت أداء و قضاء ما لم تتضيق الحاضرة،
و النوافل ما لم تدخل الفريضة.
(الثانية) يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، و غروبها،